المادة 3
ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفي حال تلقي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 في الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.