المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسيء بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل.
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، والمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر"، كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (د - (14) الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 الذي دعا الى وضع اجراءات ترمي الى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب، والطواقم وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المغلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة، ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية، تظل تخضع لقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، إلتزاما صارما بقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح "سفينة" أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.
المادة 2
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
(أ) السفن الحربية أو
(ب) السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة أو
(ج) السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.