المادة 21
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يأتي :
(أ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي :
" 1 " كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، " 2 " تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، "3" ايداع أي صك بالإنسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب " 4 " تلقي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها. 3 وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.