المادة 17
1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما في 10 آذار / مارس سنة 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار / مارس سنة 1988 و 9 آذار / مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :
(1) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول
(ج) الانضمام. 3 يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.