المادة 15
1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن :
(أ) ظروف الجرم،
(ب) الإجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13
(ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين وطبقا لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1 و 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية "المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة " والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.