مرسوم رئاسي رقم 97-373
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988
المادة 13
1 - تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 وخصوصا عن طريق : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(أ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها،
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية وتنسيق الاجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة .3
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في