المادة 11
1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة في