مرسوم رئاسي رقم 97-367
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال