مرسوم رئاسي رقم 97-365
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني
المادة 6
يتم تنكيس العلم الوطني بتنزيله قدر ثلث (1) حامله . 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية