DZ Law v0.15.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 97-361
مرسوم رئاسي رقم 97-361 · ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-361 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 22 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996

المادة 8

يقدم كل طرف للطرف الآخر خبراته في مجالات تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين والتعليم التخصصي والمهني.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 7
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية