المادة 5
يعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون العلمي والتربوي في النواحي الآتية : * تبادل زيارات الأخصائيين والخبراء في المجالات التربوية وتطوير المناهج والمؤسسات التربوية وتنسيق التعاون في مجال استخدام وتصنيع وتطوير الوسائل التعليمية. * التعاون في مجال التعريب وتوحيد المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية. * تبادل الخبرات في مجال التعليم الخاص والتعليم قبل الابتدائي. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * إقامة المعارض الفنية المدرسية وتنظيم التراسل وتشجيع تبادل الزيارات للفرق المسرحية المدرسية والنوادي العلمية في كلا البلدين. * * تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الكشفية. * تشجيع توأمة المؤسسات التعليمية والتأهيلية.
ويتم ذلك في حدود الامكانات المتاحة في كلا البلدين، وبالطرق التي يتم الإتفاق عليها.