المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة قطر، * رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين بلديهما الشقيقين * وحرصا منهما على تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أفضل وتعاون أكبر في مختلف المجالات التربوية والعلمية * وأخذا بأحدث الأساليب التربوية والمنجزات العلمية المتطورة لمواكبة العصر، * ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
أولا : في مجال التعليم العام