المادة 24
يصدق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين، ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذ الإتفاق وتم التوقيع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417ه الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة ولكل من النسختين ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة دولة قطر الجمهورية الجزائرية حمد بن جاسم الديمقراطية الشعبية بن جبر آل ثاني أحمد عطاف وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر