مرسوم رئاسي رقم 97-361
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-361 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 22 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996
المادة 23
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذه وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءه كتابة قبل نهاية مدته الأصلية أو المدة المحددة بستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على المشروعات القائمة أو المستمرة.