المادة 21
تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تختص بالآتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه 1 (1) - إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام الإتفاق وتحديد الإلتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تمهيدا لإعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
(2) - تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك.
(3) - اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق.
وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين في كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بذلك.