المادة 20
1 (1) - يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بشهر على الأقل. 2(2)) - في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق، تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا.
وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها.