المادة 19
يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بالتنمية في بلديهما على أن يتضمن ذلك ما يأتي : * التعريف بنظام البحث العلمي وبالكفاءات الموجودة في كلا البلدين. * تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. * تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الطرفين في مجالات علمية مختلفة. * تنظيم الملتقيات العلمية المشتركة بين الباحثين بصفة دورية.
وضع وتنفيذ برامج لبحوث مشتركة تهم الطرفين وفق منهاج ومتطلبات العمل الذي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.
رابعا : أحكام عامة