مرسوم رئاسي رقم 97-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 9
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.