مرسوم رئاسي رقم 97-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 7
يتعهد الطرفان بإقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية لوقاية النبات.
تتضمن هذه العلاقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كلا البلدين من الأمراض والآفات الضارة المصنفة بالحجر الزراعي والناتجة عن تبادل النبات والمنتوجات النباتية والمواد النباتية. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه تثرى هذه العلاقات عن طريق عقد اتفاق خاص بين المصالح الرسمية المكلفة بالرقابة الصحية للنبات.