المادة 6
تتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي :
العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه.
- تشجيع الابحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية.
- تبادل نتائج الابحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال.
تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد.
- تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد بمعاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما.