مرسوم رئاسي رقم 97-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 5
يتم تنظيم لقاءات مشتركة بين مقرات القيادات المحلية في المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية وذلك بغية تحقيق ما يأتي :
أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه، المعمول به في البلدين.
ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه، واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل.
ج - إقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك.