المادة 3
في سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة، يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين السلطات الولائية.
تمنح السلطات الولائية التصاريح والتسهيلات.
اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات في المناطق المعنية.