المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادات المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف أفة الجراد الصحراوي وتطوراتها. .
المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتاخية.
ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للاستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد.
ج انجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية.
د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتاخية.
ه - تنظيم لقاء عند الحاجة بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية أو من ينوب عنها.