مرسوم رئاسي رقم 97-359
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996
المادة 9
تضمن كل حكومة، بأن كل الإمدادات الخدمات.
التكنولوجيا والوثائق المقدمة في إطار هذا الاتفاق، لا تكون محل تنازل أو بيع أو وضعها تحت تصرف الغير، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الحكومة الأخرى.