مرسوم رئاسي رقم 97-359
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996
المادة 6
تكلف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق.
تكلف حكومة جمهورية النيجر، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق.