مرسوم رئاسي رقم 97-359
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996
المادة 4
تكون تكاليف النقل ذهابا وإيابا، على عاتق الطرف الذي يقوم بالإيفاد وتكون تكاليف الإقامة للمدة التي تقل عن شهر ، على عاتق الطرف المضيف.
ستكون شروط إيفاد المستخدمين العسكريين للدولة التي تقوم بعملية الإيفاد، لفترة تساوي أو تفوق شهرا، وكذلك الإطار القانوني الذي يخضع له هؤلاء المستخدمون، محل و موضوع بروتوكول خاص يبرم بين الطرفين، أثناء وضع هذا الاتفاق حيز التطبيق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية