مرسوم رئاسي رقم 97-359
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996
المادة 2
بمقابل، أو بصفة مجانية، وتشمل المحاور الآتية :
إيفاد مكونين مختصين لفترات قصيرة أو طويلة المدى إلى المدارس أو المراكز التكوينية
- إيفاد الخبراء بمثابة مستشارين إيفاد الإختصاصيين لإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الإمداد بالأجهزة والمعدات، تبادل الوثائق والأدوات البيداغوجية تكوين الأفراد العسكريين
- تبادل المتربصين إرسال الدعوات للمشاركة في التظاهرات العلمية، التقنية والعسكرية تقديم الخدمات.