المادة 12
هذا الاتفاق قابلا للتعديل بتراضي الطرفين.
أمضى ممثلا الحكومتين المخولان قانونيا، على هذا الاتفاق ووضعا الأختام على التوالي، حرر في نيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996 في نسختين أصليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية ولكلا النصين قوة الإثبات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية النيجر الشعبية أوسمان أيسوفو أو بندواكي العميد عبد المالك ساسي وزير الدفاع الوطني مدير العلاقات الدولية والتعاون بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي