مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 9
1 – يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وفقا لقوانينه ونظمه.
2 - مستندات السفينة أو البضائع الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر .