مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 8
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ و المغادرة. وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.