المادة 6
1 - يشجع الطرفان المتعاقدان مساهمة سفنهما في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة ووفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقواعد سلوك المؤتمرات الملاحية.
2 - يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة بين سفن الشركات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين في الحجم وقيمة أجرة النقل.
ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن السفن المملوكة أو المستأجرة. 3 تحسب التعريفة المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الخطوط المنتظمة باعتبار كل العناصر المكونة لها والتي تحتوي على تكلفة إستغلال إقتصادي وربح معقولين.
4 - تعرض الحمولات الملاحية التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر في إمكانية المساهمة بنقلها أو إعطائها الأولوية.
5 - يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من حقوقه بالنسبة للنقل الذي لا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشغله هذا الإتفاق، ويكون هذا الترتيب محل إتفاق خاص يبرم بين السلطة البحرية المختصة لكل من الطرفين.