مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 5
عملا على تعزيز وتنمية التجارة البحرية للبلدين، وضمانا للتعاون بين أسطوليهما اتفق الطرفان المتعاقدان على تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين موانئ كل من البلدين.
ويقوم كل طرف بتسمية شركات الملاحة التي تتولى من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين تكون متماشية مع متطلبات التجارة المتبادلة بينهما وإبرام اتفاقات فيما بينهما.