مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 3
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- الملاحة وحقوق العبور في قناة السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية.
- الأنشطة الملاحية التي تختص بها السلطات الوطنية مثل النقل الساحلي والإرشاد والقطر.