المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية.
إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية ورغبة في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، اتفقت حكومتا البلدين على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف الاتفاقية إلى :
1 - تنمية طرق التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب والبضائع. 2 تأمين أسس التعاون في عمليات النقل البحري. 3 تجنب الإجراءات التي تحول دون تطور عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين. 4 تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين. 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
5 - التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
6 - التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.
7 - تقديم أفضل الخدمات للسفن وضمان عدم تأخيرها.
المادة 2 لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
1 - "السلطة المختصة : تعني الوزير المسؤول عن النقل البحري والموظفين المفوضين بكل أو بعض صلاحياته.
2 - "شركة مرخصة" : تعني كل المؤسسات التي تنتمي فعلا إلى مصالح عمومية أو خاصة لأحد الطرفين المتعاقدين معترف بها من السلطة البحرية المختصة ويوجد مقرها في إقليم ذلك الطرف.
3 - "سفينة للطرف المتعاقد : تعني أي سفينة مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة علمه وفقا لقوانينه ويستثنى من هذا الإصطلاح السفن الحربية، سفن الأبحاث، سفن الصيد والسفن الأخرى العاملة في الأغراض غير التجارية.
4 - " عضو طاقم السفينة : تعني كل شخص مسجل في قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتشغيل وإدارة وصيانة السفينة بما في ذلك ربان السفينة.
5 - "ميناء طرف متعاقد " : تعني أي ميناء بحري متضمنا المرافئ - في بلد ذلك الطرف المتعاقد ويكون معترفا به و مفتوحاً قانونيا للملاحة الدولية بواسطة ذلك الطرف المتعاقد.
6 - سفن مستغلة من طرف شركات مرخصة :
تعني كل سفينة ملك للطرف المتعاقد وأيضا السفن المستأجرة من طرف الشركات المرخصة.