المادة 21
1 يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها المحددة بسنة. 2 تسري الاتفاقية من تاريخ تبادل الإخطارات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية في كل من الدولتين. 3 – يمكن تعديل الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ويدخل التعديل حيز التطبيق بعد تبادل الإخطارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية وبعد إتمام إجراءات التصديق عليها.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية.
حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية عمرو موسى محمد الصالح دمبري وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية