مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 20
يتم حل كافة الخلافات في الرأي المتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة التآخي بين ممثلي السلطات المختصة في الدولتين من خلال اللجنة الملاحية المشتركة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يطرح الخلاف على مستوى دبلوماسي للتفاوض عليه.