مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 18
1 يتعاون الطرفان المتعاقدان في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي تطرحها كافة عمليات النقل البحري ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين.
2 - تنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والإتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها.