مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 17
يسهل كل من الطرفين المتعاقدين التحاق مواطني الطرف الآخر بمؤسسات ومعاهد النقل البحري وإدارة الموانىء ويشمل ذلك بوجه خاص إعداد الضباط والمهندسين والفنيين وتدريب الطلبة البحريين والمهندسين من رعايا كل طرف على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر، بالإضافة إلى سائر تخصصات النقل البحري وإدارة الموانئ.