مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 15
تسوى وتحول الإيرادات وأي متحصلات أخرى تتم نيابة عن مؤسسات وشركات النقل البحري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد مواجهة النفقات المحلية والرسوم والمصروفات الأخرى وذلك وفقا للقوانين والنظم السارية في كل بلد .