مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة 14
جميع المطالبات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ الطرف المتعاقد الآخر تحصل وتدفع وفقا للقوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ الطرف الآخر.