المادة 13
1 يجب على الطرفين المتعاقدين، باعتبارهما منضمين إلى اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الإستناد إلى هذه الاتفاقية والرجوع إليها وإلى أي اتفاق ثنائي آخر وذلك في حالة ما إذا كان أحد اعضاء طاقم السفينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ارتكب جرما على متن هذه السفينة خلال تواجده في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يحق للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأي عضو من طاقمها بخصوص الراتب أو شروط عقد العمل إلا بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلى للبلد الذي تنتمي إليه هذه السفينة.
3 - لا يحق للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان التدخل بطلب أو موافقة الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي أو ربان السفينة
ب - إذا كانت المخالفة ومضاعفاتها تثير القلق أو تخل بالأمن العام ج إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة وفق قانون الدولة التي توجد بها السفينة
د - إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم،
ه - إذا كانت المتابعة ضرورية لردع الإتجار بالأسلحة أو المخدرات.
4 - لا يمس نص هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات والنظم الجمركية والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ وحماية الأرواح البشرية وأمن البضائع ودخول الأجانب.