المادة 16
تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اتمام تبادل وثائق التصديق عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة . وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها.
حررت بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417ه الموافق 31 يوليو سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية مصر العربية إبراهيم شايب شريف كمال أحمد النجار المدير العام للجمارك رئيس مصلحة الجمارك