مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 11
يمكن إشتراك المختصين بالبحث عن مخالفات للتشريع الجمركي في حضور العمليات التي يقوم بها الطرف الآخر وبموافقته، للبحث عن المخالفات واثباتها متى كانت تهم إداراتهم، على أن تثبت صفتهم الرسمية، وبناء على ذلك يمنحون نفس الحماية ويعاملون نفس معاملة المختصين في إدارة جمارك الإقليم الموجدين فيه.