مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 10
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بما يأتي :
أ - العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريبا للمخدرات أو المواد المهيجة
ب - الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالعمليات المشار إليها في الفقرة " أ "
السابقة، ج الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
د - المواد التي تعتبر من المخدرات أو المواد المهيجة.