المادة 5
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ. 2 يجب على الأطراف السامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أو له علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات.
3 - صلاحية هذا الاتفاق 5 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة مالم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر.
4 - عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقد منفصل أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) من هذا الاتفاق سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.