مرسوم رئاسي رقم 97-356
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 8 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996
المادة 4
الإجتماعات الجلسات، الإجراءات.
1 - تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الأقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنها يمكن أن تعقد جلسات طارئة 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
3 - تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف البلد المضيف
4 - للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، 5 تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.