المادة 3
الأهداف والوظائف.
أولا : تتكلف اللجنة :
أ) - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا
ب) - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية :
1- تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية 4 تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين 5 تطوير الثروات الطاقوية
6 - تبادل المستشارين والخبراء والإختصاصيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ج) - التخطيط وإنجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشيء من حين لآخر إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعية تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهامها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الإتفاقيات المشار إليها أعلاه وأن تقدم من حين لآخر توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات.