المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه اتفاقية بيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال العلوم البيطرية، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، حماية للصحة العامة وتسهيلا للتبادل التجاري للحيوانات الحية ومنتجاتها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم الجهات المختصة لدى الطرفين بما يأتي :
1 - تبادل النشرات الشهرية لحوادث الأمراض المذكورة في السجل الدولي (أ/ب/ ج) بمكتب الأوبئة الدولي، التي تظهر في أحد البلدين أو كليهما. 2 تبادل المعلومات عن حوادث ووسائل السيطرة على أمراض الحيوان الوبائية لحماية أراضيها ضد انتقال الأمراض الحيوانية.
3 - يبلغ كل منهما الآخر برقيا أو بالوسائل الأخرى عن أية حالات لمرض الطاعون البقري ذات المحيط البلوري الوبائي في الأبقار، وطاعون الخيول وطاعون الخنازير وجذري الأغنام، والحمى القلاعية وفي حالة الحمى القلاعية يجب ذكر عترة الفيروس ونوع المرض والإجراءات التي اتخذت للحد منه.
المادة 2 يشتمل تطبيق هذه الاتفاقية على ما يأتي : 1 (1) - الحيوانات الحية :
أ) - الفصيلة الخيلية (الخيول، الحمير، البغال) بقصد التربية
ب) - المجترات (الأبقار، الثيران الأغنام الماعز، الإبل بقصد التربية والذبح، 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ج) - الدواجن بمختلف أنواعها الكتاكيت :
عمرها يوم واحد، البيض المخصب، الدواجن : عمرها 16 أسبوعا، قطعان الأمهات وأمهات القطعان د الأرانب للتربية
ه) طيور الصيد وطيور الزينة و النحل. 2 (2) منتجات الحيوان :
أ) اللحوم ومشتقاتها، ب البيض ومشتقاته ج الحليب ومشتقاته د الجلود، الدم ، الصوف، الحوافر، الأمعاء، العظام، أعلاف الحيوان ذات الأصل الحيواني.
كل الحيوانات الحية ومنتجاتها التي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقية ستعامل بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.