مرسوم رئاسي رقم 97-355
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة 12
يتم الاتفاق بين الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين على برنامج تبادل الخبراء البيطريين وإرسال متدربين على أن تتحمل الجهة المرسلة مصاريف السفر من البلد إلى البلد الآخر، وتتكفل الجهة المضيفة نفقات الإقامة والتنقل في بلدها.