مرسوم رئاسي رقم 97-355
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة 11
1 - تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى ما يأتي :
أ) متابعة تنفيذ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ب الفصل في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير نص هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
2- تتكون اللجنة من ستة أعضاء بواقع ثلاثة عن كل جانب، بيطريين إثنين ومستشار.
3 - تعقد اللجنة اجتماعها بناء على طلب أحد الطرفين وفي بلده، وذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 63 2.6 جمادى الأولى عام 1418